477

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

على الأقوى (1).

الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف، وبالكف. وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ (2) كان، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.

الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى (3).

الخامس: أن في الأولى الأحسن (4) أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل (5).

السادس: أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (6)، بخلاف <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل الأحوط تعين المسح عليها. (الخوانساري).

* بل يتعين المسح أيضا. (كاشف الغطاء).

* قد مر لزوم الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).

(2) في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال. (الخوانساري).

(3) في العرض، أما في الطول فلا بد من الاستيعاب في القدمين، فلا يتوهم.

(آل ياسين).

(4) بل الأحوط كما مر. (الإصفهاني).

* بل الأحوط. (الگلپايگاني).

(5) والأحوط ترك الغسل. (الجواهري).

(6) على الأحوط. (آل ياسين، النائيني).

* على وجه يطابق الاحتياط. (الحائري).

* الأقوى كفايته. (الشيرازي).

* على الأحوط الأولى. (الخوئي).</div>

صفحة ٤٧٩