476

العروة الوثقى

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

والأحوط (1) ضم التيمم.

618 (مسألة 24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع.

619 (مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.

620 (مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه (2) كما يستفاد (3) مما تقدم:

أحدها: أن الأولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح.

الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا (4)

صفحة ٤٧٨