٣٥٧ (١٨١) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄، قال: فرضَ النبيُّ ﷺ صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير (٤).
- وفي لفظٍ: أنْ تؤدَّى قبلَ خُروجِ الناس إِلى الصَّلاةِ (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
٣٥٨ (١٨٢) - وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵁، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي (٦) ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا
(١) كذا بالأصلين، وفي "السنن": "آخر".
(٢) في "أ": "أسنانه".
(٣) انظر "سنن أبي داود" (٢/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٤) رواه البخاري (١٥١١)، ومسلم (٩٨٤) (١٤)، وقوله: "على الصغير والكبير" ليس في الرواية نفسها، وإنما في موطن آخر من البخاري (١٥١٢) وغيره، ومسلم (٩٨٤) (١٣).
(٥) هذا اللفظ للبخاري برقم (١٥٠٣).
(٦) في "أ": "رسول الله".
1 / 215
٣ - كتاب الجنائز
١١ - كتاب الظهار
١٢ - كتاب اللعان
١٣ - كتاب الرضاع
١٨ - كتاب الأشربة
١٩ - كتاب اللباس
٢٠ - كتاب الجهاد
٢١ - كتاب السبق
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم | أصول