76توضيح الأحكام من بلوغ المرامعبد الله البسام - ١٤٢٣ هجريالناشرمكتَبة الأسديالإصدارالخامِسَةسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشرمكّة المكرّمةتصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المقاصدإن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا، وهذا ما يدلُّ عليه مثلُ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)﴾، وقوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾، وقوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ فدلَّ الاستقراء من الشريعة أنها وضعَتْ لمصالح العباد.المقاصد قسمان:أحدهما: يرجع إلى قصد الشارع مِنْ وضعه الشريعة.الثاني: يرجع إلى قصد المكلَّف من أفعاله.1 / 81نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي