344

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الناشر

مكتَبة الأسدي

الإصدار

الخامِسَة

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

مكّة المكرّمة

* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الأمر بالاستتار حال قضاء الحاجة، سواءٌ للغائط أو البول.
٢ - وجوب الاستتار وتحريم كشف العورة في هذه الحال وفي غيرها، إلاَّ ما استثني للحاجة.
٣ - أمَّا ستر بقيَّة الجسم أثناء قضاء الحاجة عن أنظار النَّاس، فإنَّه من الآداب الكريمة، والأخلاق الفاضلة، فلا ينبغي أنْ يقضي حاجته أمام النَّاس، ولو لم يَرَوْا عورته؛ فقد كان ﷺ يبتعد عن النَّاس؛ كما في حديث المغيرة المتقدِّم برقم (٧٩).
***

1 / 350