296توضيح الأحكام من بلوغ المرامعبد الله البسام - ١٤٢٣ هجريالناشرمكتَبة الأسديالإصدارالخامِسَةسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشرمكّة المكرّمةتصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-حديث أبي الدرداء؛ أنَّه ﷺ قاء فتوضأ، قال الألباني: صحيح ورجاله ثقات.وأجاب الأولون: بأنَّ الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته إنَّما يدل على مشروعية التَّأسِّي به في ذلك.قال شيخ الإسلام: استحبابُ الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجِّه ظاهر، والله أعلم.1 / 302نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي