236توضيح الأحكام من بلوغ المرامعبد الله البسام - ١٤٢٣ هجريالناشرمكتَبة الأسديالإصدارالخامِسَةسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشرمكّة المكرّمةتصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الوضوء، وكالوضوء الغسلُ والتيمُّم، وهو مذهب الحسن وإسحاق.وذهَبَ الأئمة الثلاثة: إلى أنَّها سنَّةٌ، وليست بواجبة، وعدم وجوبها رواية عن أحمد، اختارها الخرقي، والموفق، والشَّارح، وغيرهم.قال الخلَّال: إنَّه الذي استقرَّت عليه الرواية.وقال الشيخ تقي الدِّين: لا تشترط التسمية في الأصح.وقال أحمد: لا أعلم في التسمية حديثًا صحيحًا.وقال المجد: جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال.وقال السخاوي: لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلاَّ ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد.***1 / 242نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي