197توضيح الأحكام من بلوغ المرامعبد الله البسام - ١٤٢٣ هجريالناشرمكتَبة الأسديالإصدارالخامِسَةسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشرمكّة المكرّمةتصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-ثانيًا: حديث عائشة أنَّ النَّبي ﷺ قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابدَّ منه"؛ رواه أبو بكر في "الشَّافي".ثالثًا: ما أخرجه مسلم (٢٣٧) عن أبي هريرة أنَّ النَّبي ﷺ قال: "إذا توضأ أحدكم، فليستنشق بمنخريه من الماءِ، ثمَّ ليستنثر".رابعًا: ما أخرجه أبو داود والدَّارقطني عن لَقِيطِ بن صبرة أنَّ النَّبي ﷺ قال: "إذا توضأت، فمضمض".خامسًا: الأمر بغسل الوجه بقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ أمرٌ بغسلهما؛ فإنَّ الفم والأنف من الوجه؛ لأنَّهما عضوان ظاهران داخلان في مسمَّاه، كما تقدَّم.فالأرجح صحَّة المذهب الأخير؛ لقوَّة أدلته، وعدم ما يعارضها.1 / 203نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي