571

غير هذا، وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم. 4 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن علي ابن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال: لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها اثنتي عشر حبة، واكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. 5 - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد بن جبلة الواعظ قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عن ابيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه سأله رجل من أهل الشام عن مسائل فكان فيما سأله ان قال له: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فاكلت منها حبة واطعمت آدم حبتين، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ انثيين. (باب 372 - العلة التي من أجله لا ترث المرأة مما ترك زوجها) (من العقار شيئا وترك مما سوى ذلك) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم ما جيلويه عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن مسير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث، فقال: لهن قيمة المطلوب والبناء والخشب والقصب، فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيهما، قلت: الثياب لهن؟ قال: الثياب نصيبهن فيه، قلت: كيف هذا ولهن الثمن والربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخلت عليهم وانما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم.

--- [ 572 ]

صفحة ٥٧١