العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
محقق
إرشاد الحق الأثري
الناشر
إدارة العلوم الأثرية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
فيصل آباد
الْعَسْكَرِيِّ قَالَ نا بِشْرُ بْنُ داؤد عَنْ شَابُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إِنَّ عَلَى حَوْضِي أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ فَأَوَّلُ رُكْنٍ مِنْهَا فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَالرُّكْنُ الثَّانِي فِي يَدِ عُمَرَ وَالرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي يَدِ عُثْمَانَ وَالرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي يَدِ عَلِيٍّ فَمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَأَبْغَضَ عُمَرَ لَمْ يَسْقِهِ أَبُو بَكْرٍ وَمَنَ أَحَبَّ عُمَرَ وَأَبْغَضَ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَسْقِهِ عُمَرُ وَمَنْ أَحَبَّ عُثْمَانَ وَأَبْغَضَ عَلِيًّا لَمْ يَسْقِهِ عُثْمَانُ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا وَأَبْغَضَ عُثْمَانَ لَمْ يَسْقِهِ عَلِيٌّ وَمَنَ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَبِي بَكْرٍ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عُثْمَانَ فَقَدِ اسْتَنَارَ بِنُورِ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عَلِيٍّ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِي فَهُوَ مُؤْمِنٌ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ فِيهِ مَجَاهِيلُ وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ مَا زِلْنَا نَعْرِفُهُ بِالْكَذِبِ.
٤٠٩-حَدِيثُ آخَرُ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِصِّيصِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكُونُ أَبُو بَكْرٍ عَلَى أَحَدِ أَرْكَانِ الْحَوْضِ وَعُمَرُ عَلَى الثَّانِي وَعُثْمَانُ عَلَى الثَّالِثِ وَعَلِيٌّ عَلَى الرَّابِعِ فَمَنْ أَبْغَضَ وَاحِدًا مِنْهُمْ لَمْ يَسْقِهِ الآخَرُونَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَهَذَا مَوْضُوعٌ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ إِبْرَاهِيمُ الْمِصِّيصِيُّ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَسْرِقُ الْحَدِيثَ وَيُسَوِّيهِ وَيَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ.
٤١٠-حَدِيثٌ آخَرُ رَوَى مُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:" رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى
1 / 253