59

بلغة الساغب وبغية الراغب

محقق

بكر بن عبد الله أبوزيد

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الإصدار

الأولى

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

النفساء، فالعائد نفاس، في إحدى الروايتين، والأخرى: مشكوك فيه، تأتي فيه بالعبادات، وتقضي الصوم، والصلاة، احتياطاً، ولا يطأ الزوج في العائد، وفي جواز الوطء في الطهر قبل الأربعين: روايتان.

ولو جاوز الدمُ الأربعين، فصادف دور الحيض فهو حيض، وإلاّ فهو استحاضة، ولا مدخل للحيض، ولا للاستحاضة في مدة النِّفاس، وحكم النفاس حكم الحيض فيما يحرّم ويُسْقِط.

***

59