26إعانة الطالب في بداية علم الفرائضأحمد بن يوسف الأهدل الناشردار طوق النجاةالإصدارالرابعةسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالوصايا والمواريث•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-٢ - الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط:١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١)فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)1 / 33نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي