25إعانة الطالب في بداية علم الفرائضأحمد بن يوسف الأهدل الناشردار طوق النجاةالإصدارالرابعةسنة النشر١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالوصايا والمواريث•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث.والبنت تأخذ النصف لعدم المعصب والمماثل.وينت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لوجود البنت الواحدة وعدم المعصب.والشقيقة عصبة مع الغير لأنها مع البنات تقوم مقام الشقيق، والأخت لأب محجوبة لوجود الشقيقة عصبة مع الغير. وصورتها رقم (١)٢ - أصحاب الربع اثنين:١ - الزوج: يستحق الربع بشرط واحد:١ـ أن يكون للزوجة فرع وارث. وصورتها (أ)فإن لم يكن للزوجة فرع وارث استحق النصف. وصورتها (ب)1 / 32نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي