والمعتق المباشر للعتق يكون عاصبًا إذا فقد عصبة النسب سواء كان ذكرًا أو أنثى فيعطي حينئذ الخنثى وكل وارث نصيبه من غير توقف.
الحالة الثانية:
فيما إذا اختلف توريثه باختلاف ذكورته أو أنوثته، ففي مثل هذه الحالة يعامل كل من الورثة والخنثى بالأضر في التوريث، فيعطون الأقل المتيقن في حقه وحق من معه من الورثة، ويوقف الباقي المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح.
قال صاحب الرحبية رحمة الله تعالى:
إن يكن في مستحق المال ....... خنثى صحيح بين الاشكال
فاقسم على الأقل واليقين ....... تحظ بحق القسمة المبين
وطريقة توريث الخنثى في هذه الحالة:
أن تعمل لهم مسألتين:
إحداهما: بتقدير ذكورة الخنثى.
والثانية: بتقدير أنوثته.
ثم اعمل جامعة للمسألتين.
وكيفية عمل الجامعة كما يلي:
أن تنظر بين مسألتي الذكورة والأنوثة بالنسب الأربع وهي:
(المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة).
فإن تماثلتا فخذ إحداهما، وإن تداخلتا فخذ أكبرهما وإن توافقتا فخذ حاصل ضرب وفق إحداهما في كامل الثانية، وإن تباينتا فخذ حاصل ضرب إحداهما في الأخرى وذلك المأخوذ هو الجامعة للمسألتين.
1 / 166
مقدمة بقلم الدكتور هاشم مهدي
شكر وتقدير
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مبادئ كل فن
الحقوق المتعلقة بالتركة
تعريف الإرث
الوارثون من الرجال
الوارثات من النساء
أنواع الإث
الأخ المبارك
الأخ المشئوم
حالات من يرث بالفرض من الورثة
الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا