شيئا فكان له أن يرجع من عنده حتى يوفيه الثمن وكذلك الذي استحق من يديه
٦ - فإن لم يقبض البائع من المشتري العبد ولم يجد في الثمن شيئا مما ذكرت لك حتى باع المشتري العبد من آخر فقبضه أو لم يقبضه أو وهبه لرجل لرجل فقبضه منه أو رهنه من رجل بمال له عليه وقبضه المرتهن أو أجره ثم ان البائع وجد في الثمن شيئا مما ذكرت لك فإن جميع ما صنع المشتري الأول من ذلك جائز لا يقدر البائع على رده
وليس للبائع على العبد سبيل لأن المشتري قبضه بإذن البائع وأخرجه من ملكه على ذلك الإذن الذي كان من البائع فلا سبيل للبائع على العبد بعد إذنه للمشتري في قبضه إذا أخرجه المشتري من ملكه إذ أوجب للمشتري فيه حقا حتى لا يستطيع رده
ولكن البائع يرجع على المشتري بجميع ما وجد في الثمن مما ذكرت لك حتى يستوفي وأما العبد فلا سبيل له عليه
٧ - ولو أن البائع لم يكن دفع العبد إلى المشتري وقد قبض
1 / 327
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض