أن يمنع المشتري حتى يعطيه مكان الذي وجد جيادا على شرطه وإن كان ذلك درهما واحدا
٤ - فإن لم يجد في الثمن شيئا مما وصفت لك حتى قبض المشتري العبد من البائع بإذنه ثم إن البائع وجد الثمن أو بعضه على ما وصفت لك فإن كان وجد في ذلك ستوقا أو رصاصا أو استحق من يده جاز له أن يأخذ العبد حتى يدفع إليه المشتري مكان الذي وجد من ذلك جيادا على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلا أو كثيرا
٥ - فإن كان وجد الثمن أو بعضه زيوفا أو نبهرجة استبدلها من المشتري ولم يكن له أن يرجع العبد فيكون عنده حتى يقبض الثمن لأن البائع في هذا الوجه قد قبض الثمن لأن النبهرجة والزيوف دراهم وقبضه إلا أن فيها عيبا
وأما الستوقة والرصاص فليست دراهم فكأنه لم يقبض منه
1 / 326
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض