٢ - وإذا أسلم الرجل في طعام إلى أجل من هذه الآجال فالسلم فاسد مردود ويرد رأس المال
٣ - وإذا اشترى الرجل بيعا إلى المهرجان أو إلى النيروز فإن هذا فاسد لا يجوز أيضا إلا أن يكون ذلك معروفا ولا يتقدم ولا يتأخر كما تعرف الأهلة فيكون ذلك جائزا
وكذلك البيع إلى الميلاد أو إلى صوم النصارى
٤ - وإذا باعه إلى فطر النصارى فهذا جائز إذا كان قد دخل في الصوم لأنه إذا دخل في الصوم فقد عرف الفطر
وإذا كانت المبايعة قبل الصوم إلى فطر النصارى فلا يجوز ذلك إلا أن يكون يعرف أن ذلك الأجل لا يتقدم ولا يتأخر فيكون ذلك جائزا
٥ - وإذا اشترى الرجل بيعا إلى أجلين وتفرقا على ذلك فلا خير في ذلك محمد حدثنا أبو حنيفة رفعه إلى النبي ﷺ أنه نهى عن شرطين في بيع
1 / 118
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض