116الأصلمحمد بن الحسن الشيباني - ١٨٩ هجريمحققشفيق شحاتهالناشرمطبعة جامعة القاهرةالإصدارالأولىسنة النشر١٣٧٣ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الحنفي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل١ - وإذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباسولا يجوز فيه البيع والمشتري ضامن لقيمة المبيع وإن كان قد هلك عندهوكذلك البيع إلى العطاءغير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن استحسن هذا وأدع القياس فيه1 / 117نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي