90

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

الناشر

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

والاستقراء أوقفنا على أن صيغة النهي كما تستعمل في الحرمة تستعمل في الكراهة، فهي - على هذا- لكل منهما.

والجزاء هو القرينة المعينة للمراد منها، فإن كان - في البين- وعيد على الفعل فالمراد منها الحرمة، وإن لم يكن فالمراد منها هو الكراهة.

88