الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
واحد من كلالة الأم، أو سهم الزوج مع سهم واحد من كلالة الأم، فإن انقسم عليهما بالفرض، والرد على من يستحق الرد أخذ كل ذي سهم سهمه، ومن استحق الرد ما بقي.
مثاله زوج واحد كلالة الأم، فإنه يأخذ الزوج ثلاثة بالفرض، والكلالة ثلاثة:
واحدا بالفرض واثنين بالرد.
وإن كانت كلالة لأب، وكلالة لأم أخذ كلالة الأب خمسة: ثلاثة بالفرض واثنين بالرد، وكلالة الأم واحدا بالفرض، لأن كلالة الأم لا تستحق الرد مع كلالة الأب.
وإن كانت في المسألة بنت وأحد الأبوين استحقا الرد معا، ولم ينقسم ما بقي من الفريضتين على الصحة عليهما ضربت مخرج الفريضة في عدد هما، وتصح منه المسألة، فإذا ضربت الستة في اثنين حصل معك اثنا عشر منها للبنت ستة، ولا حد الأبوين اثنان، فبقي أربعة منها للبنت ثلاثة، ولا حد الأبوين واحد.
فإن اجتمع مع النصف ثمن، وهما سهم البنت مع سهم الزوجة، أو الزوجات كان من ثمانية منها للزوجة واحد بالفرض، وللبنت سبعة منها أربعة بالفرض وثلاثة بالرد.
وإن كان مكان زوجة واحدة اثنتان، أو ثلاث، أو أربع ضرب أصل المسألة في عدد هن، فما حصل منها انقسم على صحة.
وإن اجتمع مع النصف ربع، وهما سهم البنت مع سهم الزوج صحت المسألة مع أربعة مع الفرض والرد.
وإن اجتمع ثلثان وثلث، وهما سهما البنتين فصاعدا لأب وأم، أو لأب مع الأبوين، وسهم كلالتين لأب فصاعدا، مع كلالتين لأم فصاعدا كان أصل المسألة من ستة، وتنقسم على صحة إن لم تزد الكلالة على اثنين، وكان لكل واحد من
صفحة ٤٦٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠