الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
والمتهم بقتل آخر لم يخل: إما أنكر، أو أقر. فإن أنكر حبس ثلاثة أيام، فإن قامت عليه بينة، وإلا خلي سبيله، وإن لم تقم، واعترف طوعا لزمه. وإن جاء آخر، وأقر بأنه هو الذي قتله دون المتهم المقر لم يخل: إما رجع الأول عن الإقرار، أو ثبت عليه.
فالأول: سقط القود عنهما والدية معا، وكانت الدية في بيت المال.
والثاني: كان الولي مخيرا بين قتلهما معا، وبين قتل أحدهما، وبين العفو.
فإن قتلهما رد دية واحدة على ورثتهما، وإن قتل واحدا رد الآخر على ورثة المقتول نصف ديته.
وإذا قامت بينة على رجل بأنه قتل آخر عمدا، وجاء آخر بأنه قتله كان الحكم فيه على ما ذكرنا، إلا في شئ واحد، وهو أنه إذا قتل المقر لم يرد المشهود عليه شيئا على ورثته.
هذا آخر الكتاب، والله الموفق للصواب (1).
سهام الرد عليه وهو خمسة، فصار الجميع ثلاثين، منها للبنت خمسة عشر، ولكل واحد من الأبوين خمسة، فبقي خمسة منها للبنت ثلاثة على قدر نصيبها، ولكل واحد من الأبوين واحد. فإن لم تستحق الأم الرد لكونها محجوبة رد الاثنان على الأب، فإن كان مع النصف سدس كان الفريضة أيضا من ستة، وهما سهم البنت مع سهم أحد الأبوين، أو سهم الأخت لأب وأم، أو لأب مع سهم
صفحة ٤٦١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠