الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
كتاب الجنايات الجناية ضربان: جناية على الغير، وجناية لا على الغير.
فالجناية على الغير أربعة أضرب: جناية على النفس، أو على المال، أو عليهما معا، أو على العرض.
فالجناية على النفس ضربان: جناية على الإنسان، وجناية على الحيوان.
فالجناية على الإنسان ضربان: جناية بالقتل، وجناية بالجراح. والجناية على الحيوان كذلك.
والجناية على المال تكون بالسرقة، أو بما هو في حكمه من نبش القبور، وأخذ الكفن.
والجناية على النفس والمال جناية المحارب، وقد ذكرنا حكمها.
والجناية على العرض: القذف، والكلمة المؤذية.
والجناية التي لا تتعلق بالغير ضربان: شرب الأشربة المحظورة، وعمل الخبائث.
فالأشربة ثلاثة: الخمر، وكلما يسكر، والفقاع. والخبائث أربعة: الزنى، واللواط، والسحق، والقيادة.
صفحة ٤٠٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠