الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
منها ثمانية للأخوات، وثلاثة للزوجة فيبقى واحد، ولا ينقسم على أربعة فيضرب المبلغ في عددهن فيحصل منها ثمانية وأربعون، منها للزوجة اثنا عشر ، ولكل واحدة من البنات تسعة. فإذا ماتت واحدة قبل القسمة، وخلفت الأخوات الثلاث، وثلاث أخوات أخر لأم كان ثلث التسعة لهن وهو ثلاثة لكل واحدة واحد، وثلثاها للأخوات من الأب لكل واحدة اثنان.
ومثال الثاني: المسألة بعينها إلا أنه يكون مكان ثلاث أخوات للأم اثنتان، أو أربع، فتضرب المبلغ في عدد من ينكسر عليه، وقد صحت المسألة.
والرابع: إن صحت المسألة الثانية من الأولى قسمت منها.
مثاله: مات رجل وخلف أبا، وابنين، وبنتا، فمات بعده قبل القسمة أحد الابنين، وخلف ابنتين أو ابنين، فتكون المسألة من ستة للأب منها واحد، وللبنت أيضا واحد، ولكل واحد من الابنين اثنان فمات أحدهما، فيكون نصيبه لولديه لكل واحد منهما واحد، وإن لم تصح منها ضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، وصحت منه.
مثاله: المسألة المذكورة بعينها إلا أنه خلف الميت الثاني مع الابنين بنتا، ولا يمكن أن ينقسم اثنان على ابنين وبنت، فتضرب ستة في مخرج فريضتهم وهو خمسة فيحصل منها ثلاثون، فينقسم عليهم جميعا على صحة.
والخامس: يكون نصيبه لبيت المال، ولا يحتاج إلى بيان قسمة.
مثاله: امرأة ماتت وخلفت إخوة، وأخوات، وزوجا، فمات الزوج قبل القسمة، ولم يخلف وارثا فيكون ميراثه للإمام.
ولاستخراج سهام المواريث والمقاسمات مسائل كثيرة لا يحتملها كتابنا هذا، فاقتصرنا على القليل.
صفحة ٤٠٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠