الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
العطف، أو أوصى بكرة لواحد، وضحوة لآخر أو غدا.
فالأول: إن خرج الجميع من الثلث استحقوه، وإن لم يخرج قدم الأول فالأول حتى يستوفى الثلث، فإن اشتبه أخرج بالقرعة.
والثاني: إن خرج من الثلث استحقوا الجميع، وإن لم يخرج قدم الأخير.
والإجازة إمضاء عقد متقدم.
وإن أوصى لحمل صح بشرطين: بكونه مخلوقا حال الوصية، وخروجه حيا. وإن أوصى به صح على كل حال. وإن أوصى بدرهم لحمل إن كان ذكرا، وبأقل منه أو بأكثر إن كان أنثى، وولدت توأمين لم يستحقا شيئا.
وإن أوصى بناقة، أو جمل، أو ثوب، أو غير ذلك وقال: من نوقي، أو جمالي، أو ثيابي، وكان له ذلك لزم واحد مما كان له، فإن لم يكن له شئ منه بطل وإن أوصى من غير نسبة إلى ماله، وخرج من الثلث لزم سواء كان له ذلك أو لم يكن.
وإن أوصى بشئ من نوع فيه ما لا يصح تملكه، كانت الوصية بما يصح تملكه مثل من أوصى بكلب، فإنه يستحق كلب صيد، أو زرع، أو ماشية، أو بطبل فإنه يستحق طبل حرب، وإن أوصى بعود لم يصح، وإن أوصى بشئ من العود استحق مما يتنجز به، وإن أوصى بقوس استحق قوسا عجمية، أو عربية، أو قوس حسبان دون الجلاهق (1)، وقوس الندف، إلا أن قال: قوسا من قياسي، ولم يكن له غير قوس الندف، والجلاهق.
ومن أوصى بعبد له لغيره، ولآخر بتمام الثلث صحت الوصية، وتعلق بها
صفحة ٣٧٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠