الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
وأما من لا يصح أن يوصي له فأربعة: مملوك الغير، ومكاتبة المشروط عليه، ومدبره، والكافر غير ذي الرحم.
وأما من يستحب أن يوصى له، فكل ذي رحم له، محجوب عن ميراثه بغيره، ولولاه لورثه.
وأما الموصى به، فإنما الكلام فيه على وجهين.
أحدهما: جنس ما يوصى به، وهو كلا ما يصح تملكه. أو الانتفاع به.
والثاني: قدر ماله أن يوصي به وهو الثلث.
ولم يخل حال ورثة الوصي من ثلاثة أوجه: إما كانوا أغنياء، أو فقراء أو متوسطين. فإن كانوا أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وإن كانوا فقراء فبالخمس، وإن كانوا متوسطين فبالربع. فإن أوصى بأكثر من الثلث، ورضي الورثة بعد الموت بها نفذ، وإن رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته، وقيل:
لم يكن لهم ذلك.
ولا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أوصى لواحد، أو لجماعة دفعة، أو لواحد بعد واحد.
فإن أوصى لواحد، ولم يرجع عنها لم يخل: إما يموت الموصى له قبل الموصي، أو بقي بعده.
فالأول: يكون لورثة الموصى له، وإن رجع بطل.
والثاني: يكون لمن أوصى له، ويستحقها بموته إذا خرج الموصى به من الثلث، وإن لم يخرج استحق بقدر الثلث.
وإن أوصى لجماعة دفعة وخرج من الثلث استحقوه بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، فإن قال: على كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن أوصى لواحد بعد واحد لم يخل من وجهين: إما عطف التالي بحرف
صفحة ٣٧٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠