الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
باب الاحتكار والتلقي الاحتكار يدخل في ستة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن (1)، والملح.
ولا احتكار مع فقد الحاجة، وإذا مست الحاجة إليها فحده ثلاثة أيام في الغلاء، وأربعون يوما في الرخص. وإذا احتبس لقوته وقوت عياله لم يكن ذلك احتكارا، فإذا احتبس للبيع، ومست الحاجة إليه من الناس، ولم يبعه أجبر على البيع دون السعر، إلا إذا تشدد. فإن خالف أحد في السوق بزيادة، أو نقصان لم يعترض عليه.
والتلقي: استقبال المتاجر، والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ، وهو مكروه.
وللبائع الخيار على الفور مع الإمكان، فإن أخر لغير عذر بطل خياره فإن كان راجعا من موضع ورأي جلبا وابتاع شيئا جاز.
وللسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر، ويستقصي في بيعه، وليس له أن يبيع لباد في البدو.
صفحة ٢٦٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠