الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
إذا عرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أو بمثله. وإذا عرض عليه بالبيع من فلان، وبيع منه، وبيع نصيبه بعد ما علم بثبوت الشفعة قبل المطالبة بها، ويعجز الشفيع عن الثمن وبالمدافعة بالثمن.
وإنما تجب الشفعة على المبتاع، ويلزمه الثمن على حد ما يلزم المبتاع، ويلزمه الغائب، والطفل والوقف إذا كان غبطة له. وللشفيع أن يمنع من الإقالة، والرد بالعيب وأن يفسخ البيع إذا باع ما ابتاعه إذا علم به، وهو مخير بين إبطال البيع والشفعة على المبتاع الأول، والرضى بالبيع والشفعة على المبتاع الثاني.
والشفعة لا تورث كالأموال.
صفحة ٢٥٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠