التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
ج : ذكر أصحابنا من صور القتل العمد الموجب للقود : من شهدت عليه بينة بالردة، فقتل بذلك، ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله. وهذا فيه نظر ؛ لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب ؛ فيمكن المشهود عليه بالتوبة، كما يمكنه التخلص إذا ألقي في النار.
س ١٤٠٧ : ما حكم الدال على من يقتل بغير حق ؟
ج : الدال على من يقتل بغير حق، يلزمه القود إذا تعمد وإلا الدية. وإمساك الحيات جناية محرمة.
س ١٤٠٨: لو أمر السلطان بالقتل ظلماً من لم يعرف ظلمه فيه، فقتله، فما الحكم ؟
ج : قال في "المحرر" : لو أمر به يعني القتل سلطان عادل أو جائر ظلماً من لم يعرف ظلمه فيه، فقتله فالقود والدية على الآمر خاصة.
قال أبو العباس : هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ : فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفاً بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحل، كالعلم بالحرمة.
وقياس المذهب : أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالباً في ذلك : أنه يجب القتل عليهما، وهو أولى من الحاكم والشهود فإنه سبب يفضي غالباً، فهو أقوى من المكره.
س ١٤٠٩: هل يقتل مسلم بذمي ؟
602