589

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

كتاب النفقات

س ١٣٨٣: هل يجب على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر ؟

ج: على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار.

س ١٣٨٤: ما الواجب على الزوج في النفقة والكسوة؟ وهل يجب للملوك التمليك ؟

ج: لا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة، بل ينفق ويكسو بحسب العادة؛ لقوله تعالى: ((إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت))(١) كما قال عليه الصلاة والسلام في المملوك، ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعاً. وإن قيل : إنه يملك بالتمليك.

ويتخرج هذا أيضاً من إحدى الروايتين في أنه لا يجب تمليك الكفارة للفقير، بل هنا أولى للعسر والمشقة.

س ١٣٨٥: إذا انقضت السنة والكسوة صحيحة في يد زوجته، هل يلزمه كسوة السنة الأخرى ؟

ج: إذا انقضت السنة والكسوة صحيحة. قال أصحابنا : عليه

(١) رواه أبو داود ١/ ٦٥١، رقم: ٢١٤٢. وأحمد ٤٤٦/٤، رقم: ٢٠٠٢٥. والطبراني ٤٢٧/١٩، رقم: ١٠٣٨. وحسنه وصححه الألباني.

589