التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ١٣٨٣: هل يجب على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر ؟
ج: على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار.
س ١٣٨٤: ما الواجب على الزوج في النفقة والكسوة؟ وهل يجب للملوك التمليك ؟
ج: لا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة، بل ينفق ويكسو بحسب العادة؛ لقوله تعالى: ((إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت))(١) كما قال عليه الصلاة والسلام في المملوك، ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعاً. وإن قيل : إنه يملك بالتمليك.
ويتخرج هذا أيضاً من إحدى الروايتين في أنه لا يجب تمليك الكفارة للفقير، بل هنا أولى للعسر والمشقة.
س ١٣٨٥: إذا انقضت السنة والكسوة صحيحة في يد زوجته، هل يلزمه كسوة السنة الأخرى ؟
ج: إذا انقضت السنة والكسوة صحيحة. قال أصحابنا : عليه
(١) رواه أبو داود ١/ ٦٥١، رقم: ٢١٤٢. وأحمد ٤٤٦/٤، رقم: ٢٠٠٢٥. والطبراني ٤٢٧/١٩، رقم: ١٠٣٨. وحسنه وصححه الألباني.
589