التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
المدعي في أيديهما أو في يد ثالث.
أما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر، فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش.
فإذا قلنا : بتقديم القيافة في صورة الرجحان، فقد نقول هاهنا كذلك.
ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء، ويثبت ذلك، فيقص القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر، فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد الأمرين :
إما الحاكم به، وإما أن يكون لوثاً فيحكم به مع اليمين للمدعي، وهو الأقرب.
فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي.
واليمين مشروعة في أقوى الجانبين.
س ١٣٦٤ : ما الحكم لو مات الطفل قبل أن تراه القافة ؟
ج : لو مات الطفل قبل أن تراه القافة، قال المزني : يوقف ماله. وما قاله ضعيف، وإنما قياس المذهب : القرعة، ويحتمل الشركة، ويحتمل أن لا يرث واحد منهما.
*****
574