561

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

باب الإيلاء

س ١٣٤٤ : إذا حلف الرجل على ترك الوطء وغَيَ بغاية لا يغلب على الظن خلو المدة منها. فخلت منها ؟

ج : إذا حلف الرجل على ترك الوطء وغَيَ بغاية لا يغلب على الظن خلو المدة منها. فخلت منها، فعلى روايتين :

مأخذهما : هل يشترط العلم بالغاية وقت اليمين، أو يكفي ثبوتها في نفس الأمر؟ وإذا لم يفئ وطلق بعد المدة أو طلق الحاكم عليه ؛ لم يقع إلا طلقة رجعية، وهو الذي يدل عليه القرآن، ورواية عن أحمد، فإذا راجع فعليه أن يطأ عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه، ولا يمكن من الرجعة إلا بهذا الشرط، ولأن الله إنما جعل الرجعة لمن أراد إصلاحاً، بقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ .[البَقَرَة: ٢٢٨].

******

561