560

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ذلك باتفاق المسلمين ؛ لأنا نقول : المسألة هنا فيما إذا ادعت أنه تزوجها من أصابها وطلقها ولم تعينه، فإن النكاح لم يثبت لمعين، بل لمجهول، فهو كما لو قال : عندي مال لشخص وسلمته إليه. فإنه لا يكون إقراراً بالاتفاق، فكذلك قولها : كان لي زوج وطلقني، أو: سيد وأعتقني.

ولو قالت : تزوجني فلان وطلقني. فهو كالإقرار بالمال، وادعاء الوفاء، والمذهب لا يكون إقراراً.

*****

560