التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
جحد : تفدي نفسها منه بما تقدر عليه، فإن أجبرت على ذلك فلا تتزين له ولا تقربه، وتهرب إن قدرت.
وقال في رواية أبي طالب : تهرب ولا تتزوج حتى يُظهر طلاقها ويُعلم ذلك، فإن لم يقر بطلاقها ومات لا ترثه ؛ لأنها تأخذ ما ليس لها، وتفر منه، ولا تخرج من البلد، ولكن تختفي في بلدها.
قيل له : قال بعض الناس : تقتله، بمنزلةٍ من يدفع عن نفسه ؟ فلم يعجبه ذلك.
فإن قال : استحللت وتزوجتها، قال : تقبل منه.
قال القاضي : ((لا تقتله)) معناه: لا تقصد قتله، وإن قصدت دفعه فأدى ذلك إلى قتله فلا ضمان.
قال أبو العباس : كلام أحمد يدل على أنه لا يجوز دفعه بالقتل، وهو الذي لم يعجبه ؛ لأن هذا ليس متعدياً في الظاهر، والدفع بالقتل إنما يجوز لمن ظهر اعتداؤه.
س ١٣٤٠ : بأي شئ تحل المطلقة ثلاثاً ؟
ج : قطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلاثاً بوطء المراهق والذمي إن كانت ذمية.
قال أبو العباس : النكاح الذي يبيحها له الذمي ينبغي أن يكون: هو النكاح الذي يقران عليه بعد الإسلام، أو المجيء به إلينا للحكم.
فعلى هذا : يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود، وكذلك لو تزوجها على أخت ثم ماتت الأخت قبل مفارقتها.
558