557

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

كتاب الرجعة

س ١٣٣٦ : هل يعد الوطء رجعة للزوجة المطلقة ؟ فصل القول.

ج : قال أبو العباس : أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة، وهو أحد الروايات عن أحمد. والشافعي : لا يجعله رجعة، وهو رواية عن أحمد. ومالك : يجعله رجعة مع النية، وهو رواية أيضاً عن أحمد؛ فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة. وهذا أعدل الأقوال، وأشبهها بالأصول. وكلام أبي موسى في "الإرشاد" يقتضيه.

س ١٣٣٧ : هل تصح الرجعة مع الكتمان ؟

ج : لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في "الشافي".

وروي عن أبي طالب، قال : سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها، واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال : يفرق بينهما، ولا رجعة له عليها.

س ١٣٣٨ : هل يلزم إعلان التسريح والخلع ؟

ج : يلزم إعلان التسريح والخلع أو الإشهاد، كالنكاح دون ابتداء الفرقة.

س ١٣٣٩ : ما الحكم إن طلقها ثلاثاً، ثم جحد؟ وهل لها أن تهرب ؟

ج : قال أحمد في رواية ابن منصور : فإن طلقها ثلاثاً، ثم

557