511

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

كتاب الخلع

س ١٢٤٢ : ما قول أبي العباس في الخلع لسوء العشرة؟

ج : اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين.

س ١٢٤٣ : ما حكم الخلع إن كانت مبغضة له لخلقه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها ؟

ج : إن كانت مبغضة له لخلقه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها، فكراهة الخلع في حق هذه تتوجه.

ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد : إن كانت المرأة تبغض زوجها، وهو يحبها لا آمرها بالخلع، وينبغي لها أن تصبر، وحمله القاضي على الاستحباب لا الكراهة ؛ لنصه على جوازه في مواضع.

س ١٢٤٤ : هل يمكن خلع الزوجة بلا عوض؟ اذكر وجه ذلك.

ج : لو عَضَلَها لتفتدي نفسها منه، ولم تكن زنت حرم عليه. قال ابن عقيل : العوض مردود والزوجة بائن.

قال أبو العباس : وله وجه حسن، ووجه قوي إذا قلنا : الخلع يصح بلا عوض، فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه، وتخريج الروايتين هنا قوي جداً.

س ١٢٤٥ : هل يصح خلع الحيلة؟ وما حكم نكاح المحلل؟

511