التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ١٢٤٢ : ما قول أبي العباس في الخلع لسوء العشرة؟
ج : اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين.
س ١٢٤٣ : ما حكم الخلع إن كانت مبغضة له لخلقه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها ؟
ج : إن كانت مبغضة له لخلقه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها، فكراهة الخلع في حق هذه تتوجه.
ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد : إن كانت المرأة تبغض زوجها، وهو يحبها لا آمرها بالخلع، وينبغي لها أن تصبر، وحمله القاضي على الاستحباب لا الكراهة ؛ لنصه على جوازه في مواضع.
س ١٢٤٤ : هل يمكن خلع الزوجة بلا عوض؟ اذكر وجه ذلك.
ج : لو عَضَلَها لتفتدي نفسها منه، ولم تكن زنت حرم عليه. قال ابن عقيل : العوض مردود والزوجة بائن.
قال أبو العباس : وله وجه حسن، ووجه قوي إذا قلنا : الخلع يصح بلا عوض، فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه، وتخريج الروايتين هنا قوي جداً.
س ١٢٤٥ : هل يصح خلع الحيلة؟ وما حكم نكاح المحلل؟
511