503

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ونص الإمام أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل : يدل على وجوب المبيت في المضجع، وكذا ما ذكره في النشوز، إذا نشزت هجرها في المضجع : دليل على أنه لا يفعله بدون ذلك.

س ١٢٣١: هل يصل الضرر بترك وطء الزوجة إلى الفسخ؟ حتى وإن كان بغير قصد من الزوج ؟

ج : حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه، كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً.

وعلى هذا : فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما، ممن تعذر انتفاع امرأته به، إذا طلبت فرقته، كالقول في امرأة المفقود بالإجماع، كما قاله أبو محمد المقدسي.

س ١٢٣٢ : ما قول الأصحاب في قدر المبيت عند الحرة وعند الأمة، من الحر والعبد ؟

ج : قال أصحابنا ويجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من أربع، وعند الأمة ليلة من سبع أو ثمان، على اختلاف الوجهين.

ويتوجه على قولهم : أنه يجب للأمة ليلة من أربع ؛ لأن التنصيف إنما هو في قسم التسوية، وأما قسم الابتداء، فلا يملك التزوج بأكثر من أربع، وذلك أنه إذا تزوج بأربع إماء، فهن في غاية عدده، فتكون الأمة كالحرة في قسم الابتداء، وأما في قسم التسوية فيختلفان، إذا جوزنا للحر أن يجمع بين ثلاث حرائر وأمة في رواية، وأما على

503