488

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١١٩٦ : ما الحكم في مسألة الزوجة الصغيرة ؟ وهل يحق لوليها المهر ؟

ج : الأشبه في مسألة الزوجة الصغيرة : أنه يستحق وليها المطالبة لها بنصف الصداق، والنصف الآخر لا يطالب به إلا إذا مكنت من نفسها ؛ لأن النصف مستحق بإزاء الحبس، وهو حاصل بالعقد، والنصف الآخر بإزاء الدخول، فلا تستحقه إلا ببذل نفسها.

س ١١٩٧ : ما الحكم إذا اختلف الزوجان في قبض المهر ؟

ج : إذا اختلفا في قبض المهر : فالمتوجه إن كانت العادة الغالبة جارية بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان : فالقول قول من يوافق العادة، وهو جار على أصولنا وأصول مالك في تعارض الأصل، والظاهر أنه يرجح. وفرق بين دلالة الحال المطلقة العامة، وبين دلالة الحال المقيدة المخصوصة.

فأما إن كانت الزوجة وقت العقد فقيرة، ثم وجد معها ألف درهم، فقال هذا هو الصداق، وقالت : بل أخذته من غيره، ولم تعين ولم يحدث لها قبض ؛ مثله فهو نظير تعليم السورة المشروطة، وفيها وجهان. ونظيره الإنفاق عليها والكسوة وفي هذه المواضع كلها : إذا أبدت جهة القبض الممكن منها كالممكن من الزوج، فينبغي أن القول قولها، وإلا فلا.

س ١١٩٨ : كيف يكون مقدار مهر الموطوءة بشبهة ؟

488