التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
بجميع المسمى، أو بنصفه، أو يفرق بين ادعائه المسقط وعدمه ؟
قال أبو العباس : وهكذا يحق في كل صورة ادعت عليه صداقا في نكاح، فأنكر الزوج وقامت به البينة ووقع منه الطلاق، هل يحكم عليه بجميع المسمى، أو بنصفه، أو يفرق بين ادعائه المسقط وعدمه ؟ على الأوجه.
ومأخذ المسألة : أن الصداق إذا تبين بالعقد وحصلت الفرقة، فهل يحكم عليه به ما لم يدع عدم الدخول؟ أو لا يحكم بالنصف الثاني حتى يحكم بالدخول ؟
س ١١٧٥: لو صالحت عن صداقها المسمى بأقل. فما الحكم مع التعليل.
ج : لو صالحت عن صداقها المسمى بأقل جاز؛ لأنه إسقاط لبعض حقها.
س ١١٧٦: لو صالحته على أكثر من ذلك. فما الحكم؟ مع التعليل.
ج : لو صالحته على أكثر من ذلك بطل الفضل ؛ لأن في ذلك ربا ؛ لأنه زيادة على حقها، وقياس المذهب جوازه ؛ لأنه زيادة على المهر بعد العقد وذلك جائز. وقد صححنا أنه يصح أن يصطلحا على مهر المثل بأقل منه وأكثر، مع أنه واجب بالعقد.
س ١١٧٧ : الزيادة في المهر هل يفتقر لزومها إلى قبول الزوجة ؟
ج : الزيادة في المهر هل يفتقر لزومها إلى قبول الزوجة؟ ينبغي
477