التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
بهن، فأسلمن معه وكن ثمانياً، فاختار أربعاً منهن، وفارق أربعاً؟ مع التعليل.
ج : كذلك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع قد دخل بهن، فأسلمن معه وكن ثمانياً، فاختار أربعاً منهن، وفارق أربعاً، لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات ؛ لئلا يكون واطئاً لأكثر من أربع، فإن كن خمساً، ففارق إحداهن، لم يطأ واحدة من المختارات. قالوا : هذا قياس المذهب.
قال أبو العباس : وفي هذا نظر، فإن ظاهر السنة يخالف ذلك، حيث لم يذكر فيها هذا الشرط، ويمكن الفرق بين هذه وبين غيرها.
وتأملت كلام أحمد وعامة أصحابنا فوجدتهم قد ذكروا أنه يمسك منهن أربعاً، ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة لا في جمع العدد ولا في جمع الرحم، ولو كان لهذا أصل عندهم لم يغفلوه، فإنهم دائماً في مثل هذا ينبهون على اعتزال الزوجة، كما ذكره الإمام أحمد فيما إذا وطئ أخت امرأته بنكاح فاسد أو زنى بها، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. فإن العدة تابعة لنكاحها، وقد عفا الله عن جميع نكاحها، فكذلك يعفو عن توابع ذلك النكاح.
لكن قياس هذا القول : أنه لو أسلم وتحته سُرِّيتان أختان، فحرم واحدة على نفسه بعد الإسلام، جاز وطء الأخرى قبل استبراء تلك.
س ١٠٩٩: ما الحكم لو طلق زوجته في الشرك، ثم أراد أن يتزوج أختها في الإسلام قبل انقضاء عدة المطلقة؟ وكيف تحرر هذه المسائل الواردة آنفا ؟
445