التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
يقول: هو فرض، إما لتوقفه أو لكون الفرض ما ثبت وجوبه بالقاطع، أو لأنه لم يبين وجوبه في الكتاب، فكذلك الحرام.
وأما أن يجعل عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره: فهذا غلط عليه، ومأخذه الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام.
وقد ذكر القاضي هذا في العدة بعينه، في مسألة الفرض: هل هو أعلى من الواجب؟ وذكر لفظ الإمام أحمد في هذه الرواية، ولفظه في المتعة، فعلم أنه لم يجعل في المسألة خلافاً.
فلو وطئ إحدى الأختين المملوكتين: لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج.
س ١٠٩١: علمنا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين المملوكتين، فهل يكفي في إباحتها مجرد إزالة ملك واحدة منهن؟
ج: قال ابن عقيل: ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك، حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي، فتكون الحيضة كالعدة.
وقال أبو العباس: وليس هذا القيد في كلام أحمد وجماعة الأصحاب، وليس هو في كلام علي وابن عمر، مع أن علياً لا يجوز وطء الأخت في عدة أختها، ولو أزال ملكه عن بعضها كفى، وهو قياس قول أصحابنا.
فإن حرم إحداهما بنقل الملك فيها على وجه يمكن استرجاعه، مثل أن يهبهما لولده أو يبيعها بشرط. فقد ذكر الجد الأعلى في البيع والرهن بشرط الخيار وجهين، فإن أخرج الملك لازماً، ثم عرض له المبيح للفسخ، مثل أن يبيعها بسلعة، فتبين أنها كانت معيبة، أو يفلس
442