التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
قال أبو العباس : وظاهر كلام الإمام أحمد : أن الشبه يكفي في ذلك؛ لأنه قال: أليس أمر النبي ﷺ سودة أن تحتجب من ابن زمعة؟ وقال: ((الولد للفراش))(١) وقال: ((إنما حجبها للشبه الذي رأى بعتبة)).
س ١٠٨٢ : ما حكم الخلوة إن تجردت عن نظر أو مباشرة دون الفرج ؟
ج : قال القاضي : والخلوة إن تجردت عن نظر أو مباشرة دون الفرج لم تحرم وإن وجد معها نظر أو قبلة أو ملامسة دون الفرج، فروایتان.
س ١٠٨٣: ما الأحكام التي تترتب على الخلوة؟ وماذا رجح ابن تيمية فيها ؟
ج : قال : وفيما أطلق القول في رواية أبي الحارث إذا خلا بها وجب الصداق والعدة.
ولا يحل أن يتزوج أمها ولا بنتها، ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.
قال : وهذا محمول على أنه حصل مع الخلوة نظر، أو مباشرة، فيخرج كلامه على إحدى الروايتين.
قال أبو العباس : وهذا ضعيف، وإنما الخلوة هنا إن اتصلت بعقد النكاح قامت مقام الوطء، فأما الخلوة بالأمة والأجنبية فلا أثر لها.
س ١٠٨٤ : ما القول في سحاق النساء ؟
(١) رواه البخاري ٧٧٣/٢، رقم: ٢١٠٥. ومسلم ٢/ ١٠٨٠، رقم: ١٤٥٧. وغيرهما.
439