438

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

باب المحرمات في النكاح

س ١٠٧٩ : هل تحرم البنت من الزنا على أبيها ؟

ج : تحرم بنته من الزنا.

س ١٠٨٠ : بين قول الإمام أحمد في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها ؟

ج : قال الإمام أحمد - في رواية أبي طالب - : في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك. وقال : يتزوج ابنته ؟! عليه القتل بمنزلة المرتد. وحمل القاضي قوله : عليه القتل بمنزلة المرتد، على أنه لم يقع له الخلاف، فاعتقد أن المسألة إجماع، أو على أنه قال هذا فيمن عقد عليها غير متأول ولا مقلد، فيجب عليه الحد.

وقال أبو العباس : كلام أحمد يقتضي أنه أوجب حد المرتد لاستحلال ذلك، لا حد الزنى. وذلك أنه استدل بحديث البراء، وهذا يدل على أن استحلال هذا كفر عنده.

س ١٠٨١ : ما الحكم لو علم أنها بنته ظاهراً وكانت منسوبة لغيره أو أن هناك شبهة أنها ابنته؟ مع الاستدلال لما تقول.

ج : قال القاضي في "التعليق" والشيخ أبو محمد المقدسي في "المغني " : يكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره.

438