436

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٠٧٥: هل فقد الحرية مبطل للنكاح ؟

ج : فقد الحرية غير مبطل، بغير خلاف عنه، بل يثبت به الخيار لمن يختار الفسخ، وفي فقد اليسار: هل يثبت به الخيار؟ روايتان. وحيث يثبت الخيار بفقد الكفاءة، فللمرأة أو لوليها الفسخ على التراخي في ظاهر المذهب.

فعلى هذا يسقط خيارها بما يدل على الرضى من قول أو فعل، وأما خيار الأولياء فلا يسقط إلا بالقول، ويفتقر الفسخ به إلى حاكم في قياس المذهب، كالفسخ بالعيوب للاختلاف فيه.

س ١٠٧٦ : بين الحكم فيما يلي : لو كان الزوج ناقصاً عنها من وجه يرضون به ثم بان به عيب آخر ؟

ج : لو كان ناقصاً عنها من وجه آخر، مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به، ثم بان فاسقاً، وهي عدل، فههنا ينبغي ثبوت الخيار، كما لو رضيت به لعلة، مثل الجذام، فظهر به عيب آخر كالجنون والعُنّة.

فأما إن رضوا بفسقه من وجه فبان فاسقاً من آخر، مثل أن ظنوه يشرب الخمر، فظهر أنه يلوط، أو يشهد بالزور، أو يقطع الطريق، وبيض لذلك أبو العباس.

س ١٠٧٧: ما الحكم إن حدثت له الكفاءة مقارنة بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب النكاح له قبلت له النكاح وأعتقته ؟

ج : إن حدثت له الكفاءة مقارنة، بأن يقول سيد العبد، بعد إيجاب النكاح له : قبلت له النكاح وأعتقته، فقياس المذهب صحة

436