435

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٠٧١ : ما الحكم لو قال : وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان، أو وهبتك وأكريتها من فلان، أو بعتكها وزوجتها، أو أكريتها من فلان ؟

ج : لو قال: وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان، أو وهبتك وأكريتها من فلان، أو بعتكها وزوجتها، أو أكريتها من فلان، قياس المذهب : صحته : لأنه في معنى استثناء المنفعة.

س ١٠٧٢ : ما الذي يتحصل مما سبق في أن يكون الإعتاق والإنكاح في وقت واحد ؟

ج: حاصله : إنا كما جوزنا العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة الخدمة، جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد، وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق ؛ لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه.

س ١٠٧٣ : هل يؤخذ بالكفاءة في النسب في النكاح؟

ج : الذي يقتضيه كلام أحمد : أن الرجل إذا تبين له ليس بكفء، فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك. وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية، مثل مهر المرأة إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره، وإن كانت منفعته تتعلق بغيرهم.

س ١٠٧٤ : هل فقد النسب والدين يقر معهما النكاح ؟

ج : فقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح بغير خلاف عن أحمد.

435