التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
وضرب النساء بالدف مع الجنازة منكر منهي عنه.
س ٣٩٩: ما الحكم فيمن بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به ؟
ج : من بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو غاصب، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
س ٤٠٠: بين الحكم فيما يلي: الإسراج على القبور. اتخاذ المساجد عليها وبينها ؟
ج : يحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها.
قال أبو العباس : ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. وإذا لم يمكنه المشي إلى المسجد إلا على (الجبانة)(١) فله ذلك ولا يترك المسجد.
س ٤٠١ : ما المشروع الدعاء للميت بعد الدفن ؟
ج : يستحب أن يدعو للميت عند القبر بعد الدفن واقفاً (قال أبو حفص: الوقوف بدعة). قال أحمد : لا بأس به، قد فعله علي والأحنف. وروى سعيد عن ابن مسعود: أن النبي ﷺ: ((كان يقف فيدعو))(٢)؛ ولأنه معتاد بدليل قوله تعالى في المنافقين: ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى
(١) الجبانة: الجَبَّانُ والجبَّانَةُ مُشَدَّدَتَيْنٍ: المَقْبَرَةُ والصَّحْراءُ والمَنْبِتُ الكريمُ أو الأرضُ المُسْتَوِيَةُ في ارْتِفَاعِ. (القاموس المحيط ١٥٣٠/١)
(٢) رواه أحمد في المسند ٢٥٢/٦، رقم: ٢٦١٩١ بلفظ: ((عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم فسألته عائشة عن ذلك فقال: إنى أمرت أن أدعو لهم)) وحسنه شعيب الأرناؤوط بهامشه.
179