191

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

محقق

د. محمد حسن هيتو

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

مكان النشر

بيروت

الْجَوْهَرِي فَإِذا لم يكن لَهُ فرس وَلَا بغل وَلَا حمَار وَقَالَ أَعْطوهُ دَابَّة من دوابي وَله حيوانات أُخْرَى كَانَت الْوَصِيَّة بَاطِلَة كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَفِيه مَا سبق من الْإِشْكَال
السَّابِع إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق يَوْم يقدم زيد فَقدم لَيْلًا فَالْمَذْهَب أَنه لَا يَقع الطَّلَاق لِأَن الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم من لفظ الْيَوْم إِنَّمَا هُوَ مَا بَين طُلُوع الْفجْر إِلَى الْغُرُوب وَقيل يَقع لِأَن الْيَوْم يُطلق للقطعة من الزَّمَان أَيْضا وَمِنْه قَول الشَّاعِر
... فَيوم علينا وَيَوْم لنا ... وَيَوْم نسَاء وَيَوْم نسر ...
وَقد سبق هَذَا الْفَرْع ايضا فِي الْفَصْل السَّادِس وَكَذَلِكَ يَوْم الْقِيَامَة نَحوه
الثَّامِن إِذا حلف لَا يَأْكُل ميتَة فَأكل سمكًا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث كَمَا صَححهُ الرَّافِعِيّ وَعلله بِالْعرْفِ وَأَيْضًا فَإِن الْميتَة هُوَ مَا لم يذبح

1 / 234