190التمهيد في تخريج الفروع على الأصولجمال الدين الإسنوي - ٧٧٢ هجريمحققد. محمد حسن هيتوالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠١ هـ - ١٩٨١ ممكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهأصول فقه الشافعي•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الِاعْتِبَار بِالِاسْمِ الْمَشْهُور فِي النَّاس لِأَنَّهُ ابلغ فِي التَّعْرِيف كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على الْكِنَايَات وَتقدم أَيْضا فِي الْفَصْل السَّادِس نَقله عَنهُوَقَرِيب من هَذِه الْمَسْأَلَة مَا ذكره أَيْضا قبيل هَذَا الْموضع بِنَحْوِ ورقة عَن فَتَاوَى الْقفال أَن زَوجته لَو كَانَت تنْسب إِلَى زوج أمهَا فَقَالَ بنت فلَان طَالِق لم تطلق لِأَنَّهَا لَيست ببنته حَقِيقَة وَلغيره فِي هَذَا احْتِمَال زَاد فِي الرَّوْضَة فَقَالَ يَنْبَغِي أَن يُقَال إِن نَوَاهَا طلقت وَلَا يضر الْغَلَط فِي نَسَبهَا كَنَظِيرِهِ من النِّكَاح وَإِلَّا فَلَا وَمُرَاد الْقفال بقوله لم تطلق أَي فِي الظَّاهِر وَأما الْبَاطِن فَيتَعَيَّن أَن يكون كَمَا ذكرته انْتهى كَلَامهالسَّادِس إِذا اوصى بالدابة أعطي لَهُ فرسا أَو بغلا أَو حمارا وَإِن كَانَت الدَّابَّة فِي اصل اللُّغَة لكل مَا دب أَي لكل مَا فِيهِ حَيَاة وحركة وَمِنْه قَول الْعَرَب أكذب من دب ودرج أَي أكذب الْأَحْيَاء والأموات من قَوْلهم درج بالوفاة قَالَه1 / 233نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي