885

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن حلف أن يضرب امرأته مائة ضربة فضربها بمائة شمراخ قد بر عند ابن محبوب في تفسير: {وخذ بيدك ضغثا} الآية (سروة ص: 44).

وإن حلف لعبده ليأمرن من يضربه حتى يتركه زمنا حنث إن لم يفعل حتى مات أحدهما، فإن عين من يضربه فمات حنث أيضا. والزمانة مرض لا يقدر معه على التصرف والمجيء والذهاب. وقيل: إن أيوب عليه السلام حلف ليضربن زوجته مائة ضربة فأمره الله أن يأخذ بيده ضغثا ويضربها به واحدة، وهو القبضة الواحدة، قيل: مائة عود من الأسل، وقيل: من الأدخر، وقيل: سنبلة. وقال عطاء وغيره: هي للناس عامة، ومجاهد خاصة: لأيوب.

الباب الثاني والثلاثون

في اليمين بالأعمال والإجارات والكسب

ابن علي: من حلف بطلاق أو غيره لا يعمل نخل فلان أو لا يصعدها أو لا يأكل من تمرها أو لا يسقيها أو نحو ذلك، ثم فعل حنث، فإن زال النخل إلى غير الأول فعمل لم يحنث، وإن عمل في نخل بين فلان وغيره لم يحنث أيضا ولو قبل انتقالها.

وإن قال: لا يسكن داره أو دوره أو لا يشتريها أو لا يبيت فيها أو دابته أو عبده أو ثوبه أو نحو ذلك فكذلك، فإن عين حنث إن فعل وإن بعد إزالته أو كان له في ذلك شريك أو قل الفعل، وإن بدخول رأس أو رجل، أو أكل أو صعود ما. ومن حلف لا يعمل ضيعة فلا يأمر أحدا به.

أبو المؤثر: إن حلف لا يقطع هذه النخلة مرسلا فأمر من يقطعها حنث إلا إن نوى بيده. وإن حلف لا يطلعها فأمر فلا يحنث. وإن حلف لا يزجر مع فلان فسقى له، فإن أراد العمل معه حنث لا إن أرسل حتى يزجر معه زجرا معروفا.

ابن جعفر: من حلف لا يعمل(150) كذا وكذا ثم أمر من عمله له حنث لا إن أمره أن يعمله لنفسه، ولا من حلف لا يدخل معلوما فأمر من دخله.

صفحة ٣٨٥