594

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وينوي مصليها أداء سنة الفطر أو الأضحى امتثالا للأمر طاعة لله ولرسوله، ركعتين، وكذا وكذا تكبيرة.

وندب كون الإمام واحدا إلا لمانع، فيصلي كل قوم ناحية لا إمام بعد إمام في محل. وجاز -قيل- في غير المسجد.

وإن أحدث قدم متما بهم، وإن قرأ السجدة فيها سجد، وإن أقاموا لها جهلا أو نسيانا أو أذنوا تمت لهم.

ومن صلاها بقوم فلا يعدها بآخرين، وإن لم يحضره إلا نساء أو عبيد أو صبيان [305] صلاها بهم وخطب، وتصلى جماعة بثلاثة رجال، وقيل: بخمسة، وقيل: بسبعة، وقيل: بعشرة، وقيل: ولو صلاها اثنان أو رجل وامرأة ما أخطئا.

وإن حضرت وليس مع النساء رجل يصلي بهن لم يتأكد عليهن لزومها، وإن صلين جاز وحسن، وكذا الجنائز والقيام، ويتوسطهن إمامهن كما مر، ويخطب لهن، وكذا العبيد حيث لا حر معهم لا يدعوها إذا قدروا.

وقيل: حضور العيد على المسافر أوكد من الجماعة(194)؛ وإن سافر ثلاثة وفيهم من يحسنها صلاها بهم.

فصل

من أدرك من العيد ركعة كبر إذا سلم الإمام التكبير الفائت له سرا ثم يقرأ الفاتحة والسورة، ويتم ما بقي له وإن لم يحسنه وقام وصلى ركعة فلا عليه.

الوضاح: لا بدل عليه فيما فاته كالجنازة. ومن لم يسمعه ولم يدر كم يكبر الإمام كبر الأكثر، وقيل: ما شاء سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ولا عليه إن لم يسمع تكبيره، فإن سمعه كبر مثله.

وقيل: من كان طرفا أو آخر صف أو أصم ولا يسمعه وجه ووقف حتى يرى الناس قد ركعوا، ثم يحرم ويركع معهم كما مر، فإذا سجدوا(195) للركعة الثانية قرأ الفاتحة ووقف قدر ما يقرأ السورة، ثم يكبر خمسا، فإذا رآهم ركعوا ركع معهم، فإذا استوى منه كبر ثلاثا، فإذا سلم ورآهم قاموا قام وبدل ما فاته؛ يبدأ بالتكبير ثم يقرأ الفاتحة والسورة، ثم يقعد.

صفحة ٩٤