التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
والماء الذي فيه بول وعذرة -قيل- كالكنيف، وإن كان في ظهر بيت والمصلي داخله فإن كان أمامه ولو بقليل قطع لا إن كان خلفه أو كان على ظهر البيت والكنيف داخله؛ فإن حاداه تحته أو فوقه أو كان أمامه بعضه أعلا منه أو أسفل قطع إن لم تكن سترتان، وإن كان قدامه أعلا منه أو أسفل قدر ما يزيد على قامته لم يقطع عليه.
والماء الجاري سترة على المختار، [259] وقيل: لا، وقيل: يقطع، والمختار عدم القطع والطريق لا يدفعه.
الباب الثالث والعشرون
في العمل والعبث والاستماع
ولا يتحرك مصل إلا إن انحل إزاره فيشده أو يسقط رداؤه فيرفعه. ومن سمع صوتا فتوقف ليتبينه، فقيل: لا نقض عليه إن كان لخوف أو رجاء أو نحوهما، وقيل: يلزمه إن أصغى لغير صلاته أكثر من قدر ما يسبح ثلاثا، وكذا إن أحد النظر إلى شيء ليعرفه. أبو سعيد: إن أحده حتى عرفه أو ألقى إليه سمعه حتى فهمه أو استنشق ريحه حتى عرفه ونحو ذلك، ولم يشغله عنها، فقيل: تنتقض، وقيل: لا، والمختار أنه إن تعمده ولو لم يشغله أشبه العمل والعبث.
وإن خطر بباله حساب فتتابعه حتى عرفه اختير إعادته إن تعمده ولو لم يشغله، وإلا فالخلف، وكذا في عمل يده.
ومن فكر في أمر وفي وقوعه وكيف هو والمخرج منه، أو كيف التخلص منه إن كان أخرويا ولم يشغله أشبه النظر والسمع والشم إن لم يتعمد لذلك في الاختلاف، وإلا اختير إعادته.
ابن جعفر: كنت أصلي خلف ابن علي الفجر فصاحت صائحة فأمسك عن القراءة ما قدر الله حتى توهمنا أنه فهم ذلك، ثم مضى فأتم. وقيل: يعيد من فعل مثل ذلك، والنفل أرخص.
ومن تجشى ففتح فاه ليخرج منه ريح فلا عليه.
ومن قنع رأسه أو كشف عنه القناع من حر أو برد فلا عليه.
وإن رفع يده فوق رأسه عبثا أعادها لا إن أساغ ما بفيه ناسيا.
صفحة ٤٩٩